المحقق الأردبيلي

83

مجمع الفائدة

ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا . ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه الأجرة ، وإلا فلا .